الشيخ الأنصاري

صيغ العقود 161

صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )

على أن تبرء ذمّة موكّلي عن مهرها المسمّى في العقد فهي طالق فهي ، طالق مرّة » پس وكيل زوجه بگويد : « وكالة عنها قبلت هكذا » يا بگويد : « وكالة عنها أبرات ذمّة موكّلك عن مهرها المسمّى في العقد » . و در صورت بذل مبلغ ، به جاى « على أن تبرأ ذمّة موكّلي عن مهرها المسمّى في العقد » مىگويد : « على أن تبذل المبلغ المعلوم لموكّلي » پس وكيل زوجه گويد : « وكالة عنها بذلت لموكّلك المبلغ المعلوم » . و در صورت جمع ميانهء ابراء و بذل ، پس بايد جمع نمايند به اين طريق كه وكيل زوج گويد : « زوجة موكّلي مختلعة على أن تبذل المبلغ المعلوم لموكّلي و أن تبرء ذمّته عن مهرها المسمّى في العقد فهي طالق طلقة فهي طالق مرّة » ، پس وكيل زوجه گويد : « وكالة عنها بذلت لموكّلك المبلغ المعلوم و أبرأت ذمّته عن مهرها المسمى في العقد » . و اجراء صيغه به نحو اصالت نيز طريقه آن از ما سبق ظاهر است . و در اشتراط ذكر لفظ طلاق بعد از لفظ خلع چنانچه در صيغ مزبوره اتفاق افتاده خلاف است ، احوط اشتراط است به نحوى كه در صيغ مزبوره رعايت شده ، چنانچه در مباراة بلا اشكال واجب لازم است ذكر طالق بعد از لفظ مبارات ، پس خلع مجرّد از لفظ طلاق بنابر احوط واقع نخواهد شد . بلى بنابر آنكه خلع نيز طلاق است كما هو الاصح عكس آن واقع مىشود ، و بذل نيز لازم مىشود به شرط حصول كراهت زوجه ، و الّا گذشت كه در صحّت آن اشكال است ، بعيد نيست صحت طلاق به نحو رجعى بودن و بطلان عوض . و صيغه آن بدين گونه است ، كه وكيل زوجه گويد : « وكالة عن موكّلتي بذلت المبلغ المعلوم لموكّلك ليطلّقها » پس وكيل زوج گويد : « هي على